صفرو

ائتلاف جمعوي بصفرو يطالب بإشراك الجمعيات المتخصصةوالمجالس العلمية في جلسات الصلح الخاصة بالطلاق

playstore

في مذكرة ترافعية بخصوص تعديل مدونة الاسرة موجهة الى رئيس الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الاسرة “يتوفر الموقع على نسخة منها” تقدم اتحاد الجمعيات “الإئتلاف المحلي للبيئة والتنمية المستدامة بصفرو” بعدد من المقترحات بخصوص تعديل مدونة الاسرة وهي :

sefroupress

1- نظرا لما أثير من جدال حول الاذن بزواج القاصرات وضرورة الغاءه وبسبب كون هذا الالغاء سوف يسبب عددا من المشاكل التي تتعارض مع العادات والتقاليد ببعض المناطق خصوصا القروية ، ونظرا لكون اغلب طلبات الاذن بزواج القاصرات يكون سن 17 سنة هو محورها ، فإننا نتقدم بمقترح تعديل المادة 209 من مدونة الاسرة الذي يحدد سن الرشد في 18 سنة شمسية كاملة وتخفيضه ل17 سنة شمسية كاملة مع الغاء الاذن بزواج القاصر نهائيا .وفي حالة عدم الموافقة على تعديل المادة 209 نقترح ان يبقى زواج القاصر مع تحديده في سن 17 سنة .

2- تعتبر الممتلكات المكتسبة من كلا الزوجين خلال فترة الزواج من بين المواضيع الشائكة التي تتطلب الحكمة والتروي لان أي تعديل في غير اوانه او في غياب شروطه قد يعطي نتائج عكسية ليس اقلها العزوف عن الزواج ، وبناء على التجربة العملية لتنزيل المادة 49 لوحظ ان هناك احراج كبير يقع في اغلب الاحيان في مجلس العقد حين يتم اشعار الزوجان بمضمون المادة 49 من طرف العدلان مما يؤدي في النهاية الى تجاوزها وعدم اعطاء اي اهتمام لها بعد ابرام عقد الزواج ، وبناء عليه نقترح ما يلي : أن يتم دمج المادة 49 في المادة المـادة 65 الخاصة بالإجراءات الشكلية والادارية لابرام عقد الزواج لكي يكون الزوجان على اطلاع على هذه المادة قبل ابرام عقد الزواج حتى يكون لهما الوقت الكافي لتحديد موقفهما من هذه المسألة :
أولا : ان يكون مطبوع طلب الاذن بالزواج موقعا من طرف الزوجين .
ثانيا : أن يكون مطبوع طلب الادن بالزواج عبارة عن استمارة تتضمن تحديد طبيعة النظام المالي الذي يحدد أليات تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية هل هو استقلال الذمة المالية لكل الزوجين او اتحاد الذمة المالية.

ثالثا : يتضمن الاذن بالزواج طبيعة النظام المالي المختار من طرف الزوجين ويكون بموجبه العدلان ملزمان اما بتوثيق استقلال الذمة المالية في نص عقد الزواج ، وحالة موافقة الزوجان على تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية، والاتفاق على استثمارها وتوزيعها يقوم العدلان فورا بتحرير عقد مستقل يتضمن طبيعة تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية ونسبة كل واحد من الزوجين في هذه الاموال .

3- تعد فشل جلسات الصلح احد الاسباب المؤدية للطلاق ولارتفاع نسبته ، ونظرا لكون المدونة لم تحدد اي هيئة او مؤسسة تتكلف بتأطير مسالة الصلح بين الزوجين ، ونظرا للطابع الحساس لمسألة الصلح التي لا تكفي جلسة او جلستين امام القاضي للقيام بها او تكليف اعضاء من اسرة الزوجين للقيام بها دون ضوابط ، فإننا نتقدم لكم بمقترح الزامية احالة جميع ملفات الطلاق الى جمعية متخصصة في الوساطة الاسرية او الى المجلس العلمي الاقرب لسكن الزوجين قصد اجراء جلسات الصلح بين الزوجين بالاضافة الى الحكمان أو من في حكمهما المحددان في المادة 95 و96 من مدونة الاسرة بهده المؤسسات ، وتكون هده المؤسسات ملزمة بتقديم محاضر الصلح بين الزوجين ومحاضر مشاركة الحكمين او من في حكمهما في عملية الصلح ان امكن ذلك داخل اجل معين وفق ضوابط محددة يصدر قانون تنظيمي لها يحدد شروط الجمعيات المختارة التي يجب ان تكون متخصصة حصرا في الوساطة الاسرية وكذلك شروط موظفي المجلس العلمي المؤهلين للقيام بالوساطة الاسرية .

4- من ضمن الوثائق الواجب الادلاء بها في ملف طلب الاذن لعقد الزواج طبقا للمـادة 65 من مدونة الاسرة :شهادة طبية لكل واحد من الخطيبين يحدد مضمونها وطريقة إصدارها بقرار مشترك لوزيري العدل و الصحة ، ومن الناحية العملية فان العمل بهذه الشهادة الطبية اقتصر في اغلب الاحيان على شهادة طبية بناء فقط على الفحص السريري من طرف طبيب عام مع ان الهدف من الشهادة الطبية هو الخلو من الامراض المعدية ، والفحص السريري من الناحية العلمية غير مضمون النتائج في غياب التحليلات الطبية ، وهكذا ونظرا لكون اغلب الامراض المعدية تتحدد في السل والسيدا والتهاب الكبد الفيروسي ونظرا لكون الكثير من الجمعيات المتخصصة في محاربة هذه الامراض اصبحت تقوم بهده التحليلات بالمجان او بثمن رمزي فإننا نقترح ان يتم التنصيص على وجوب الادلاء بشهادة للتحليلات الطبية الخاصة بالامراض المعدية المحددة في السل والسيدا والتهاب الكبد الفيروسي وان تكون هذه الشهادة معتمدة من طرف مختبر للتحليلات الطبية للقطاع العام او الخاص او من طرف جمعية معتمدة من طرف وزارة الصحة .

5- نصت المادة 98 من مدونة الاسرة على ما يلي : للزوجة طلب التطليق بناء على أحد الأسباب الآتية :
إخلال الزوج بشرط من شروط عقد الزواج – الضـرر -عدم الإنفاق – الغيـبة – العـيب. -الإيلاء والهجر.
لكنها اغفلت ان الزوج بدوره من حقه طلب التطليق لبعض هذه الاسباب باستثناء الطلاق لعدم الانفاق حيث واجه الكثير من الازواج مشاكل كثيرة في كيفية طلب الطلاق خصوصا بسبب غيبة الزوجة ، وبناء عليه نتقدم بمقترح تعديل المادة 98 من مدونة الاسرة لتصبح : من حق الزوج او الزوجة طلب الادن بالتطليق لإخلال احد الزوجين بشرط من شروط عقد الزواج و للضرر والغيبة والعيب والايلاء والهجر بالإضافة لعدم الانفاق بالنسبة للزوجة .

6- الطلاق بالوكالة : لقد نصت مدونة الاسرة على الزواج بالوكالة لكنها لم تتطرق في أي فصل على الطلاق بالوكالة وقد سبب ذلك اشكالا للكثيرمن الازواج خصوصا الجالية المغربية بالخارج وبناء عليه نقترح ان يتم التنصيص في فصل خاص على امكانية الطلاق بالوكالة وفق نمودج محدد و شروط خاصة توثق هذه الاسباب في نص الوكالة التي يجب ان تكون مثل وكالة الزواج بإذن من قاضي الأسرة المكلف بالزواج .

playstore

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
WeCreativez WhatsApp Support
فريق صفروبريس في الاستماع
مرحبا