المغرب
مرسوم إعلان حالة الطوارئ الصحية يمتد إلى غاية 20 أبريل المقبل

مجلس الحكومة اليوم يعتمد مرسوم بقانون يهم حالة الطوارئ الصحية ويحدد المقصود بها ومسؤوليات السلطات المختصة ومقتضيات استمرارية المرافق العمومية الحيوية وتأمين الخدمات للمرتفقين، والعقوبات المقررة في حالة مخالفة الأوامر والقرارات الصادرة لتدبير حالة الطوارئ الصحية، حيث يعاقب المخالف بالحبس من شهر إلى 3 أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى العقوبتين دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.
أيضا يصادق على المرسوم المتعلق بحالة الطوارئ الصحية لمواجهة جائحة كورونا، حيث نص على نطاقها الزمني والممتد من 20 مارس الى 20 ابريل 2020، وعلى الجوانب العملية لها.
المرسوم بقانون سيعرض غدا على لجنتي الداخلية بمجلسي البرلمان