المغرب

المغرب يعمل على تنزيل مساطر جديدة لحيازة الأسلحة النارية.

playstore

يتجه المغرب الى ضبط حيازة السلاح الناري، وتنزيل مساطر جديدة لمراقبة ورصد حركة الأسلحة النارية و أصحابها، للتصدي لأي أعمال منافية للقانون و مواجهة الاستغلال السيء و الإجرامي لحيازة السلاح في المغرب، حيث صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 86.21 يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها.
وقدم وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مشروعا ينص في مادته 61 من القسم السادس على أن حائز السلاح الناري يجب عليه الاحتفاظ بسلاحه في محل سكنه المصرح به لدى الإدارة، ويحتفظ بالذخيرة بكيفية منفصلة عن السلاح، كما يتعين عليه التصريح بكل تغيير لمحل سكنه، وفي حال تغيُّب الحائز عن محل سكنه لمدة تزيد عن ثلاثين يوما يتعين عليه إيداع السلاح الناري والذخيرة، مقابل وصْل، لدى تاجر الأسلحة بالتقسيط، وإذا تعذر ذلك، لدى مصالح الدرك الملكي أو الأمن الوطني.
وأوضح وزير الداخلية، في معرض رده على استفسار المستشارين، أن الغاية من وضع السلاح الناري لدى تاجر الأسلحة أو الدرك الملكي أو الأمن الوطني هي “تحصين الأمن”، مشيرا إلى أن عدم التزام حائز السلاح بالإجراء المذكور لا يرتّب عليه عقوبة، “لكنه يتحمل المسؤولية”، وأضاف لفتيت “القانون واضح؛ إذا كان الحائز سيتغيب عن بيته لمدة طويلة فمن الأحسن أن يضع سلاحه في موقع آمن لدى الدرك الملكي أو الأمن الوطني، من أجل تحصين الأمن والأمان”، لافتا إلى أن حائزي الأسلحة النارية نادرا ما يفعلون ذلك.
وبخصوص الاتجار بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها، أوضح وزير الداخلية، بخصوص الفرق بين الإذن المسبق ورخصة الاتجار، أن الإذن المسبق يُسلّم للتاجر من طرف السلطة المختصة حين يبدأ في تهيئة مستودع بيع أو تخزين الأسلحة النارية، لكنه لا يخوّل له بيعها، مردفا بأن رخصة الاتجار بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها لا تُسلم للتاجر إلا “بعد التأكد من توفر المحلّ على جميع الشروط المطلوبة، ولا يمكن الحصول عليها قبل ذلك”. وبمقتضى القانون رقم 86.21، يتعين على الراغب في إنشاء مستودع لتخزين أو الاتجار بالأسلحة أن يستوفي عددا من الشروط، منها أن يكون من جنسية مغربية، وأن يكون بالغا سن الرشد القانونية، ومتمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية، وألا يكون سبقت إدانته بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل ارتكاب جناية أو جنحة، باستثناء الجنح غير العمدية، كما يتعين عليه أن يلتزم باكتتاب تأمين لتغطية الأضرار التي قد تلحق بالغير جراء الأخطار التي تنجم عن الاتجار أو تخزين الأسلحة النارية والذخيرة، ولتغطية المسؤولية المدنية، وأن يودع ضمانة مالية يحدَّد مبلغها وكيفيات إيداعها نص تنظيمي.

pellencmaroc
playstore

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
WeCreativez WhatsApp Support
فريق صفروبريس في الاستماع
مرحبا