قضت المحكمة الإبتدائية الإدارية بفاس برفض الطلب في دعوى أقامها حزب الأصالة والمعاصرة ضد 4 من أعضائه طالب فيها بتجريدهم من عضوية المجلس الجماعي بسبب تصويتهم ضد نقط جدول أعمال الذي قدمه الرئيس.
وبررت المحكمة رفضها للدعوى بكون التجريد من العضوية لا أساس له لكون المادة 51 من القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات تنص على أنه طبقا لأحكام المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، يجرد العضو المنتخب بمجلس الجماعة الذي تخلى خلال مدة الانتداب عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه من صفة العضوية في المجلس. وهو الشيء غير الوارد في هذه النازلة لعدم قدرة الحزب إثبات حالة التخلي.
وللاشارة كان هؤلاء الأعضاء قد طالبوا، بالإضافة لباقي مستشاري المجلس من الرئيس، وبإلحاح إعطاء الأولوية لتزويد أربعة عشر (14) دوار ا بالماء الصالح للشرب و تحويل اعتمادات مالية كافية لذلك خلال الدورة أكتوبر 2022، غير أنه رفض ذلك محاولا التركيز على مسلك قروي يؤدي إلى الدوار الذي ينحدر منه علما أن هذا المسلك هو مشترك مع جماعة أولاد الطيب المجاورة.