مقتضيات جديدة تدخل حيز التنفيذ تهم حيازة الأسلحة النارية

أصبح الاتجار في الأسلحة النارية وحيازتها خاضعا لـ”القانون رقم 86.21، المتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها”، الذي نُشر في العدد 7159 من الجريدة الرسمية.
وتسري أحكام هذا القانون على أسلحة القنص والرماية الرياضية، والمسدسات اليدوية المخصصة للحماية، والأسلحة التقليدية، وأسلحة الهواء المضغوط، وأسلحة إعطاء انطلاقة المنافسات الرياضية، كما تُطبق الأحكام كذلك على أجزاء الأسلحة المذكورة وعناصرها وتوابعها وذخيرتها؛ ما عدا ذخيرة الأسلحة التقليدية التي تظل خاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتنظيم المواد المتفجرة.
ويُستثنى من أحكام هذا القانون الأجهزة المكلفة بالدفاع الوطني والمصالح المكلفة بالأمن، التي تظل خاضعة لمساطرها الداخلية، وأعوان الدولة الذين يحملون السلاح بمقتضى صفتهم أو وظيفتهم.
الرخص .. الأنواع والشروط
وتتوزع رُخص حيازة السلاح بالمغرب بين؛ رخصة حيازة أسلحة القنص والرماية الرياضية، والتي تهم سلاح القنص والرماية الرياضية وسلاح الهواء المضغوط. ورخصة حيازة سلاح الحماية، الخاصة بالمسدس اليدوي، ورخصة حيازة الأسلحة التقليدية، الخاصة بالأسلحة التقليدية، إضافة إلى الرخصة الخاصة بأسلحة إعطاء انطلاق المنافسات الرياضية.
وتُمنح تراخيص حيازة الأسلحة بالمغرب بناء على طلب يجب أن يستوفي مجموعة من الشروط تتمثل في؛ أن يكون صاحب الطلب بالغا سن الرشد القانوني، وأن يكون ممتعا بحقوقه الوطنية والمدنية، وأن يكون ممتعا بقدرته البدنية والعقلية، وألا يكون قد سبقت إدانته بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل ارتكاب جناية أو جنحة، باستثناء الجنح غير العمدية.
ويجب أن يلتزم طالب الحصول على الرخصة باكتتاب تأمين لتغطية الأضرار التي قد تلحق بالغير جراء استعمال الأسلحة النارية، ولتغطية المسؤولية المدنية، وأن يثبت إقامته بالمغرب بالنسبة إلى الأشخاص من جنسية أجنبية، وأن يكون منخرطا في جمعية للقنص أو جمعية للرماية الرياضية إذا تعلق الأمر بالترخيص بحيازة أسلحة القنص والرماية الرياضية.
ويُلزم القانون حامل السلاح الناري بالحفاظ على سلاحه وعدم استخدامه لأغراض أخرى غير تلك التي مُنح له الترخيص من أجلها، كما يجب عليه عدم تسليم سلاحه لأي كان إلا في الحالات المقررة في التشريع الجاري به العمل، والاحتفاظ بسلاحه في مسكنه المصرح به لدى الإدارة.
ووفق نص القانون، فإنه يتعين على حائز السلاح الذي يتغيب عن محل مسكنه لمدة تزيد على 30 يوما إيداع السلاح الناري والذخيرة، مقابل وصل، لدى تاجر الأسلحة بالتقسيط، وإذا تعذر ذلك، لدى مصالح الدرك الملكي أو الأمن الوطني.
أهداف القانون
وتتمثل أهداف هذا القانون، وفق وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في تجاوز الإكراهات القانونية والتنظيمية المرتبطة بمجال الأسلحة النارية، ومواكبة التطور التكنولوجي، وكذا تطور أشكال الجريمة النابعة عن تعدد التهديدات الأمنية، مشيرا إلى أن ظهير 31 مارس 1937 المنظم لاستعمال الأسلحة النارية يتضمن مجموعة من المفاهيم التي باتت متجاوزة.
وشدد وزير الداخلية خلال تقديم المشروع، بمجلس المستشارين، على أنه يأتي ليستجيب لرغبات مختلف الفاعلين المتدخلين في مجال استعمال الأسلحة النارية، والتي انصبت حول ضرورة مراجعة الإطار القانوني الحالي حتى يستطيع مواكبة مختلف المستجدات الوطنية والدولية، ويستجيب كذلك لمتطلبات التنمية، لاستكمال الترسانة القانونية المنظمة للأسلحة النارية وفق الالتزامات الدولية للمغرب في هذا المجال.
وسيُحدث بموجب هذا القانون سجل وطني إلكتروني تحت اسم “السجل الوطني للأسلحة النارية”، ستتم في إطاره معالجة المعطيات المتعلقة بعمليات استيراد الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها، وعمليات إدخالها وإخراجها من التراب الوطني.
ممنوعات وعقوبات
ويُمنع، وفق نص القانون، الاتجار واستيراد وحيازة الأسلحة النارية المركبة، والأسلحة النارية المصنوعة بالكامل من البوليمير أو التي يكون الجزء أو الأجزاء الموسومة فيها مصنوعة من البوليمير، والأسلحة النارية المصنوعة بتقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد، والأسلحة النارية التي تم إبطال مفعولها.
وحدد المصدر ذاته، مجموعة من العقوبات في حق المخالفين منها؛ المعاقبة بالسجن من 10 إلى عشرين سنة وبغرامة قد تصل إلى 2 مليون درهم، كل من استورد الأسلحة النارية، وبنفس العقوبة السجنية لكل من استورد الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها دون الحصول على الإذن.
ويعاقب بالسجن من 5 إلى 10 سنوات وبغرامة من 50 آلفا إلى 100 ألف درهم كل من حاز سلاحا ناريا دون الترخيص أو الإذن الخاص المنصوص عليهما في القانون.
ووفق نص القانون ذاته، فإنه يُعاقب بالحبس من شهرين إلى 6 أشهر أو بغرامة من 50 ألفا إلى 100 ألف درهم كل من قام بتنظيم الرماية الترفيهية دون الحصول على الإذن المنصوص عليه، وكل منظم للرماية الترفيهية سمح باستعمال أسلحة غير مرخص بها في نشاط الرماية الترفيهية.