مشروع قانون المجلس الأعلى السلطة القضائية يشدد المراقبة على القضاة ويضمن استقلاليهم

قدم وزير العدل والحريات المصطفى الرميد، أمس، مشروع القانون التنظيمي رقم 13-100 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب. وشدد النص على توطيد استقلال السلطة القضائية باعتباره هدفا رئيسيا. بحيث يمنع النص الجمع بين العضوية في المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبين عدد من المهام، وخاصة الممارسة الفعلية لمهام قضائية بإحدى المحاكم، أو ممارسة مهنة قانونية أو مهمة عامة انتخابية ذات طابع سياسي أو نقابي. ويمنع النص على أعضاء المجلس اتخاذ أي موقف أو القيام بأي عمل يمكن أن ينال من تجردهم أو من استقلالية المجلس. ويؤدي أعضاء المجلس القسم قبل مباشرة مهامهم بين يدي الملك.
وحدد المشروع شروطا واضحة لترشح القضاة لعضوية المجلس ونظم آليات انتخاب ممثليهم، ضمانا لتمثيلية شاملة وفعالة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وأسند المشروع اختصاصات واضحة للرئيس المنتدب للمجلس، كما نص على أن المجلس يضم أمانة عامة وهياكل إدارية ومالية تتألف من قضاة وموظفين ملحقين من الإدارات العمومية والمؤسسات العامة ومن إداريين وتقنيين معينين وفق النظام الأساسي لموظفي المجلس الذي يحدد بنص تنظيمي، إضافة إلى مفتشية عامة للشؤون القضائية يحدد القانون تأليفها واختصاصاتها ومجالات تدخلها وحقوق وواجبات أعضائها.
وضمانا لشفافية تدبير الوضعية المهنية للقضاة، جاء النص بمبدأ الإعلان عن المناصب الشاغرة وتمكين القضاة من تقديم طلبات الترشح بشأنها، سواء تعلق الأمر بمهام المسؤولية أو طلبات الانتقال. كما تم اعتماد مبدأ نشر المعطيات المتعلقة بالمناصب ومهام المسؤولية الشاغرة بالمحاكم وبكل الوسائل المتاحة.
وشدد المشروع الذي قدمه وزير العدل والحريات على أن تأديب القضاة لا يتم إلا بعدد من الضمانات، أبرزها عدم تحريك المتابعة التأديبية إلا بعد إجراء الأبحاث والتحريات الضرورية، كما يعطي النص الحق للقاضي المتابع في الاطلاع على كل الوثائق المتعلقة بملفه التأديبي وأخذ نسخ منها، وإمكانية مؤازرته بأحد زملائه القضاة أو بمحام، وتعرض نتائج الأبحاث والتحريات على أنظار لجنة خاصة تتألف، بالإضافة إلى الرئيس المنتدب للمجلس والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، من أربعة أعضاء على الأقل يعينهم المجلس؛ وترفع اللجنة المذكورة إلى نظر المجلس مقترحاتها على ضوء نتائج الأبحاث والتحريات المنجزة، ليقرر المجلس على إثر ذلك إما الحفظ أو تعيين قاض مقرر.
وأناط المشروع بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية اختصاصات أخرى يسهر بمقتضاها على ضمان احترام الأخلاقيات القضائية والتشبث بها، وإشاعة ثقافة النزاهة والتخليق بما يعزز الثقة في القضاء. وخول المشروع للمجلس وضع مدونة للأخلاقيات القضائية تتضمن القيم والمبادئ والقواعد التي يتعين على القضاة الالتزام بها، اعتبارا لسمو المهمة القضائية وثقل أمانتها وجسامة مسؤوليتها. بحيث نص المشروع على أن المجلس يشكل لجنة للأخلاقيات القضائية تسهر على تتبع ومراقبة التزام القضاة بهذه المدونة.
وعهد المشروع للرئيس المنتدب بمهمة تتبع ثروة القضاة، وكذا بتقديرها بواسطة التفتيش، وبمقتضى النص سيكون للمجلس الحق في أن يتابع تأديبيا كل قاض ثبتت زيادة ممتلكاته، خلال فترة ممارسة مهامه، زيادة ملحوظة لا يستطيع تبريرها بصورة معقولة. كما وضع المشروع عدة ضمانات وإجراءات من أجل حماية استقلال القاضي.
كما نص المشروع على إحداث هيئة مشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل والحريات للتنسيق في مجال الإدارة القضائية، تعمل تحت إشراف كل من الرئيس المنتدب للمجلس ووزير العدل.