مشروع قانون جديد يمنع رؤساء الجماعات والجهات من الترشح للبرلمان لتعزيز فصل السلط وتفرغ المنتخبين

أدخلت وزارة الداخلية تعديلات جوهرية على مشروع القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب، تقضي بتوسيع حالات التنافي بين المناصب الانتخابية، من خلال منع رؤساء الجهات والجماعات الترابية ومجالس الأقاليم والعمالات من الترشح للانتخابات البرلمانية، وذلك بهدف تعزيز مبدأ فصل السلط وضمان تفرغ المنتخبين لمهامهم التمثيلية.
وينص المشروع في مادته الـ13 على أن العضوية في مجلس النواب تتنافى مع رئاسة مجلس جهة، كما تتنافى مع أكثر من رئاسة واحدة للهيئات المنتخبة التالية: مجالس العمالات والأقاليم، والمجالس الجماعية، والمقاطعات، ومجموعات الجماعات الترابية، والغرف المهنية.
ووفق مصادر حكومية، فإن الغاية من هذه التعديلات هي إعادة الاعتبار للوظيفة التمثيلية للبرلمان، وضمان استقلالية القرار التشريعي عن المصالح المحلية الضيقة، بما يعزز الثقة في المؤسسات المنتخبة. كما يأتي المشروع تماشياً مع التوجيهات الملكية الداعية إلى ترسيخ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان تمثيلية فعالة داخل المؤسسات.
ويُذكر أن القانون التنظيمي الحالي كان يجيز الجمع بين بعض المهام، حيث كانت العضوية في مجلس النواب تتنافى فقط مع صفة عضو في المحكمة الدستورية أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي أو رئاسة جماعة يفوق عدد سكانها 300 ألف نسمة، وهو ما سيتم توسيعه في الصيغة الجديدة.
كما تنص التعديلات على أن كل نائب برلماني يوجد في حالة تنافٍ سيكون ملزماً بطلب الإلحاق الإداري طيلة مدة انتدابه، مع منح المحكمة الدستورية صلاحية تجريد النائب من عضويته تلقائياً في حال صدور إدانة قضائية أو إذا كان رهن الاعتقال لأكثر من ستة أشهر.
ويرى مراقبون أن هذا التعديل يشكل خطوة مهمة في إصلاح المنظومة السياسية، إذ يحد من ظاهرة الجمع بين المسؤوليات الانتخابية التي أثرت سلباً على فعالية تدبير الشأن العام المحلي، كما يعزز استقلالية القرار السياسي والتشريعي.
كما ينسجم المشروع مع توصيات النموذج التنموي الجديد ودستور 2011، في اتجاه ترشيد تدبير المناصب الانتخابية، وضمان نجاعة المؤسسات التمثيلية، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
 
				



