تناقلت مجموعة من صفحات التواصل الاجتماعي غضبا عارما حول حادثة مرعبة وقعت بجماعة الدار الحمراء بإقليم صفرو، وتقول إحدى الصفحات أن شرذمة من المجرمين عمدوا إلى تخريب أنبوب الماء المزود الرئيسي للساكنة، بل أكثر من ذلك عمدوا حسب زعم نفس الصفحة إلى عمل خطير يعود لعهد “قطاع الطرق” من خلال محاولة تلويث الماء “بغائطهم” كسلوك ليس له وصف، تتذمر بحرقة وتناجي الله العلي القدير للقصاص منهم، تدوينة بإحدى الصفحات.
وفي اتصال مع الجريدة يقول أحد السكان، والذي فضل عدم ذكر اسمه، أن هناك تسيب كبير. ومما زاد من تذمر الساكنة أن رئيس جمعية “تدبير الماء” قام بسحب شكايته ضد مجهول بعدما ألقي القبض على أحد المتهمين، كأننا أمام خلاف بين شخصين وليس تخريب ومحاولة تلويث مصدر لمادة حيوية في ملك الدولة ومؤطرة بقانون صارم. فمن المسؤول عن تطبيق المادة 63 من قانون الماء 36.15 والتي تقول “تحدث مناطق حماية حول نقط أخذ الماء المخصصة للتغذية العمومية كالعيون والآبار والأثقاب والمطريات.” *أين هي هذه الحماية ؟؟* يروي المتحدث بقلق وألم.
*ألا يستدعي هذا الأمر إعادة فتح التحقيق من طرف النيابة العامة؟ وعلى أي سند قانوني تم طي الملف بعد عملية المصالحة؟ وأين هي حقوق الدولة؟ وأين هو مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة؟ يتساءل هذا المتصل. *
وللتعبير عن مكانته وقدسيته فقد خص الدستور الماء بمكانة متميزة ضمن الباب الثاني: المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية الفصـل 31 ” تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من الحق في : الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة”.
ويضيف مواطن آخر أن الجمعية الموكول لها تدبير الماء تعمل بشكل غامض ومريب حيث تبقى طبيعة العقد وفصوله والذي بمقتضاه تدبر هذه المادة الحيوية غير معروفة رغم صدور قانون الحق في المعلومة، بضرورة نشر جميع المعطيات، بمقر الجماعة أو موقع إلكتروني خاص بالجمعية بحكم تدبيريها لشأن عام.
كما أن البعض الآخر يتساءلون عن التقارير المالية والأدبية للجمعية وهل تتوصل بها جهة عمومية ما؟ الجماعة أو للمكتب الوطني للماء والكهرباء؟ وربما لا تتوفر الجمعية على حساب بنكي، لأن السكان لا يؤدون إتاوة استهلاك الماء مما دفع البعض منهم بدون ضمير إلى الإفراط في استخدام الماء الصالح للشرب في سقي الأراضي في عز سنة جافة، في خرق للمادة 27 من قانون الماء 36.15 والتي تقول ” يخضع كل استغلال أو استعمال للملك العمومي المائي لأداء إتاوة وفقا للشروط المحددة في هذا القانون”؛
كما يتساءل شخص آخر من يكون وراء تقديم تراخيص للربط بالماء؟ وما هو دور الجماعة في المراقبة والتتبع علما أنها توفر أحيانا الدعم العيني للجمعية وهو مال عام مما يستدعي توصل الجماعة بالتقرير المالي والأدبي للجمعية سنويا طبقا للمادة 32 من ظهير الحق في تأسيس الجمعيات؟ ومن رخص للجمعية بعدم استيفاء إتاوات استغلال مادة حيوية مما يحرم الدولة من حقوقها؟ يضيف المتحدث متمنيا الحصول على أجوبة؟
وعلاقة بتدبير الجمعيات المكلفة بتدبير الماء بالمغرب فقد سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن وجه لها ولعلاقتها بالجماعات الترابية انتقادات لاذعة والتي قد تصح في حالة جمعية الدار الحمراء، بل قد يكون قضاة المجلس لم يسبق لهم أن أشاروا في تقاريرهم لجمعية تدبر وتوزع الماء بدون مقابل.