لقد اهتمت منظمة الشغل الدولية بمبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية سنة 1949 من خلال اتفاقية خاصة رقم 98، لكن هذه الاتفاقية لم تحدد المجالات التي ينصب عليها التفاوض الجماعي حتى سنة 1981، وذلك من خلال اتفاقية الشغل الدولية رقم 154 بشأن تشجيع المفاوضة الجماعية، والتي جاء في مادتها الثانية على انه (( في مفهوم هذه الاتفاقية، يشمل تعبير ” المفاوضة الجماعية”، جميع المفاوضات التي تجري بين صاحب عمل، أو مجموعة من أصحاب الأعمال،أو واحدة أو أكثر من منظمات أصحاب الأعمال من جهة، ومنظمة عمال أو أكثر من جهة أخرى، وذلك من أحل:
1- تحديد شروط العمل واحكام الاستخدام/أو،
2- تنظيم العلاقات بين اصحاب الأعمال والعمال، و/أو،
3- تنظيم العلاقات بين أصحاب العمال أو منظماتهم، ومنظمة أو منظمات عمال)).
ويتبين من خلال هذه المادة أن منظمة الشغل الدولية، تركت كامل الحرية لطرفي العلاقة الشغلية اختيار موضوع المفاوضة.
أما بالنسبة للتشريع الاجتماعي المغربي فباستثناء ظهير 7- 13- 1938 حول الاتفاقيات الجماعية لم يكن يوجد إطار قانوني ينظم المفاوضة الجماعية إلى حين صدور مدونة الشغل سنة 2003،إذ من اهم المستجدات التي استحدثتها مدونة الشغل هي إدراجها لأول مرة لمقتضيات قانونية تتعلق بالمفاوضة الجماعية بين عنصري الإنتاج من خلال المواد 92 إلى 103 من مدونة الشغل ( قانون رقم 65.99 صادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 في 11 سبتمبر 2003 والمنشوربالجريدة الرسمية عدد 5167 بتاريخ 8 دجنبر2003) ،بحيث عرفتها المادة 92 على أن ((“المفاوضة الجماعية” هي الحوار الذي يجري بين ممثلي المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا أو الإتحادات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا من جهة، وبين المشغل أو عدة مشغلين أو ممثلي المنظمات المهنية للمشغلين من جهة أخرى، بهدف تحديد وتحسين ظروف الشغل والتشغيل، وتنظيم العلاقات بين المشغلين والأجراء)).
إلا إدارة شركة ” مقلع الجودة” بصفرو ، يقول مسؤول نقابي ، لا تأبه إلى مقتضيات هذه المدونة في تعاملها مع المستخدمين بمقاولتها، حيث سجل عليه المكتب المحلي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بصفرو والذي يضم بين صفوفه عمال ومستخدمي هذه المقاولة مجموعة من الخروقات في حق العمال، أهمها:
1- التضييق على الحريات النقابية والعمل على استهداف النقابيين وترهيبهم .
2- تكليفهم بأعمال السخرة والأعمال الشاقة التي من المفروض أن يستعمل فيها الآلات وليس العمال.
3- حرمانهم من حقهم في استعمال وسائل النقل الخاصة بالعمال.
4- عدم توفير مستلزمات الحماية الخاصة بالشغل كالخودات والأحذية والبذلات الخاصة…الخ
5- عدم توفير أدوات الإسعافات الأولية.
وتجدر الإشارة إلى أنه وحسب مقتضيات المادة 557 من المدونة، والتي تنص على أنه تحدث لدى كل عمالة أو إقليم لجنة تسمى “اللجنة الاقليمية للبحث والمصالحة” فقد عقد ت هذه اللجنة بحضور المكتب النقابي المحلي التابع للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عدة لقاءات مع صاحب المقاولة من أجل تنبيهه إلى تلك الخروقات وإيجاد حلول لمشاكل العمال ومعاناتهم اليومية، إلا أن مدير الشركة لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه بين مختلف الأطراف الممثلة لهذه اللجنة.
هذا وقد قامت النقابة المذكورة بمراسلة السلطات المحلية في شخص القائد المسؤول باعتباره ممثل عامل إقليم صفرو في هذه اللجنة، إلا أنه لم يتدخل لحل هذا النزاع إلى حدود الساعة.
وعلى صلة بالموضوع أكد محمد أحجا م عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في تصريح باسم عمال الشركة المتضررين ، خص به الجريدة ، أن النقابة تحتفظ لنفسها باتخاذ كافة الوسائل النضالية المشروعة من أجل استرجاع حقوق العمال واحترام مقتضيات مدونة الشغل، وأنه يتعين على إدارة شركة ” مقلع الجودة ” احترام مناخ الأعمال وشروط الاستثمار بالمغرب.