المغرب

المحكمة الدستورية تسقط مقتضيات من قانون المسطرة المدنية: ضمانات المحاكمة العادلة في صلب القرار

قضت المحكمة الدستورية، في قرار لها بتاريخ 6 غشت 2025، بعدم مطابقة عدد من المقتضيات الواردة في مشروع قانون المسطرة المدنية للدستور، وذلك بعد فحص قانوني دقيق شمل النص المحال من قبل رئيس مجلس النواب.

واعتبرت المحكمة أن إحالة المشروع استوفت شروط الفصل 132 من الدستور، غير أن النص المقترح تضمن مخالفات جوهرية تمس عدة مبادئ دستورية، على رأسها: ضمانات المحاكمة العادلة، استقلال القضاء، وحقوق الدفاع.

ومن أبرز المواد التي أسقطتها المحكمة:

المادة 17 التي منحت النيابة العامة صلاحية طلب إبطال أحكام قضائية نهائية دون ضوابط قانونية واضحة، مما يُعد مساسًا بمبدأ الأمن القضائي.

المادة 84 (الفقرة الرابعة) التي أجازت التبليغ القضائي استنادًا إلى “تخمينات أو تصريحات” دون تحقق قانوني، ما قد يضر بحقوق الدفاع ويخل بضمانات المحاكمة العادلة.

المادة 90 التي لم تنص على ضمانات الحضور عن بعد في الجلسات، من حيث القبول الصريح وحماية المعطيات والتواصل الآمن.

المادة 288 التي تضمنت إحالة خاطئة لمقتضى قانوني لا علاقة له بالموضوع.

المادة 339 (الفقرة الثانية) التي خالفت مبدأ تعليل الأحكام، عبر إجازة رفض طلب التجريح دون تقديم تعليل.

المادتان 408 و410 اللتان خولتا لوزير العدل صلاحية تقديم طلبات إحالة ذات طابع قضائي، في تعارض مع مبدأ فصل السلط.

كما سجل القرار خروقات إضافية في المواد 107 و364 بسبب حرمان الأطراف من التعقيب على استنتاجات المفوض الملكي، ما يخل بمبدأ التواجهية وتكافؤ وسائل الدفاع.

أما بخصوص النظام المعلوماتي القضائي، فقد رأت المحكمة أن إسناد تدبيره للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، كما ورد في المادتين 624 و628، يُعد تدخلاً غير مشروع في اختصاصات السلطة القضائية.

وبناءً على ذلك، قضت المحكمة بعدم دستورية هذه المقتضيات، وأمرت بإبلاغ القرار إلى السلطات المعنية ونشره في الجريدة الرسمية.

ويعد هذا القرار خطوة هامة في مسار حماية المبادئ الدستورية وتعزيز استقلال القضاء وضمان شروط المحاكمة العادلة، في سياق إصلاح شامل لمنظومة العدالة بالمغرب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى