جريدة صفرو بريس

صفرو تحتضن ندوة حول الأراضي السلالية بين التأطير القانوني وضمان الحق في الأرض

بتنسيق مع جمعية سكان جبال العالم، نظم المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة ندوة تحت عنوان “القوانين التأطيرية للاراضي السلالية وأثرها على الحق في الأرض” ، حيث تم التعريف بماهية الأراضي السلالية، بما هي مجموعة من الأراضي المملوكة لمجموعة من السكان، الذين يشكلون سلالة واحدة، وهي التي تؤطر بمجموعة من النصوص القانونية الصادرة سنة 2019.
الندوة لفتت إلى التأطير القانوني لأراضي الجماعات السلالية، وعلى رأسها القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها الصادر بتاريخ 09 غشت 2019، والقانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، بنفس التاريخ، والقانون رقم 64.17 المتعلق بالتحديد الإداري بالأراضي الجماعية الواقعة بدائرة الري.
وشددت الندوة على أنه يتم حصر لائحة الجماعات السلالية من طرف عامل العمالة أو الإقليم. ويمكن للجماعات السلالية، بعد إذن من سلطة الوصاية، أن تباشر جميع الدعاوى أمام جميع محاكم المملكة من أجل الدفاع عن حقوقها.
وتختار الجماعة السلالية من بين أعضائها المتمتعين بحقوقهم المدنية، إناثا ذكورا، نوابا يكونون جماعة النواب لتمثيل ج.س أمام المحاكم الإدارية والادارات والأغيار والقيام بالتصرفات القانونية، ويتم اختيار نواب ج. س عن طريق الانتخاب، باتفاق أعضائها لمدة ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، حسب ما أوردته الندوة.
ولا تكتسب أملاك الجماعة السلالية بالحيازة ولا بالتقادم ولا يمكن أن تكون موضوع حجر. كما لا يمكن تفويت أملاك ج. س إلا في الحالات ووفق الشروط الواردة بالقانون والنصوص التطبيقية. ويمكن أن تكون عقارات ج. س موضوع نزع الملكية من أجل المنفعة العامة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ويمكن تقسيم الأراضي الفلاحية التابعة للجماعات، والواقعة خارج دوائر الري وغير المشمولة بوثائق التعمير، وإسنادها على وجه الملكية، المفرزة أو المشاعة لفائدة عضو أو عدة أعضاء بالجماعة السلالية إناثا وذكورا.
ويمكن للجماعة السلالية بعد إذن سلطة الوصاية أن تطلب تحفيظ أملاكها العقارية وتتبع جميع مراحل مسطرة التحفيظ العقاري بواسطة جماعة النواب. كما يمكنها أن تتعرض على مطالب التحفيظ التي يتقدم بها الغير. ويمكن لسلطة الوصاية بمبادرة منها أو بطلب من الجماعة السلالية أن تباشر مسطرة التحفيظ العقاري باسم هذه الجماعة السلالية.
وفي ما يخص الوصاية الإدارية على الجماعات، فيمارس وزير الداخلية أو من يفوض إليه ذلك الوصاية الإدارية للدولة على الجماعات السلالية مع مراعاة الاختصاصات المخولة لمجلسي الوصاية المركزي والإقليمي.
وتهدف هذه الوصاية إلى السهر على احترام الجماعات السلالية وجماعات النواب للقوانين الجاري بها العمل، وكذا إلى ضمان المحافظة على أملاك الجماعات ومواردها المالية وتثمينها.
ويتم تدبير الموارد المالية للجماعات السلالية المتأتية من المعاملات التي ترد على أملاك الجماعات السلالية ومسك الحسابات المتعلقة بها من طرف سلطة الوصاية بتنسيق مع جماعات النواب الممثلة للجماعات السلالية المالكة.
ويعاقب بالحبس 3 أشهر إلى 6 أشهر وغرامة من 5000 درهم إلى 15000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل عضو في الجماعة السلالية قام بالأفعال الآتية: منع أو عرقلة عمليات التحديد الإداري والتحفيظ العقاري المتعلقة بأملاك الجماعات السلالية بأي وسيلة، مع الترامي على أملاك الجماعات السلالية أو على نصيب أو حصة عضو من أعضائها أو استغلالها دون سند قانوني.
ولكل عضو من الجماعة السلالية ذكرا كان أم أنثى الحق للترشح لشغل مهام النائب بشرط أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية، وألا يقل سنه عن ثلاثين سنة، وألا يكون في نزاع مع الجماعة السلالية، وألا يكون منتخبا في جماعة ترابية.

Exit mobile version